إن الآية المباركة وإن دلَّت على خصوصيةٍ ودخلٍ للطّهارة المائيّة في الصّلاة ، لكن مع عدم امكان استيفاء مصلحتها ـ بعد الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابيّة حسب الأمر الشرعي ـ لا يبقى الأمر بالإعادة والقضاء.
وتلخّص : إن غاية ما تستوجبه المعارضة بين الآية والرواية وتقدّم الآية هو : عدم استيفاء الطهارة الترابية لتمام المصلحة ، لكنّ المدلول الالتزامي للرواية هو الاجزاء ، من جهة أن الطهارة الترابية قد فوّتت المصلحة ، ولا يمكن بعد الإتيان بها استيفاء تمام المصلحة ...
وقد أورد عليه الاستاذ دام بقاه بوجوه :
الأول : إنه وإن كان دلالة الآية المباركة على دخل الطهارة المائية بالوضع كما قال ، لكنّ دلالتها في مورد الاضطرار والصّلاة مع الترابية هي بالإطلاق وليس بالوضع ، لأنها تدلّ على وجوب الطهارة المائية واعتبارها ، سواء اضطرّ المكلَّف في بعض الوقت إلى الطهارة الترابية أو لا ... والرواية الشّريفة تدلُّ على إجزاء الطّهارة الترابية بالإطلاق كذلك ، لكنَّ إطلاق الدليل الحاكم ـ وهو الرواية ـ مقدَّم على إطلاق الدليل المحكوم وهو الآية الكريمة ، فلا تصل النوبة إلى المعارضة.
والثاني : إنّ تمسّكه بالدلالة الالتزاميّة للرواية على الإجزاء ، بعد سقوط دلالتها المطابقيّة بالمعارضة مع الآية على الفرض ، موقوفٌ على تماميّة القول ببقاء المدلول الالتزامي للدليل بعد سقوط مدلوله المطابقي ، وأمّا على مبنى تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فلا يتم.
والثالث : ـ وهو العمدة في المقام ـ إنّ الدليل على عدم الإجزاء ليس