إلى التيمّم.
وأمّا بالنسبة إلى غير التيمّم من الأفعال الاضطرارية ، فلا بدَّ من النظر الدقيق في أدلَّتها الخاصّة ، فإنْ فقد الدليل الخاص على الحكم فيها وصلت النوبة إلى الأدلَّة العامة. والله العالم.
قد تقدَّم أنّ الإطلاق الذي تمسّك به في (الكفاية) ، وكذا المعارضة التي ادّعاها المحقق العراقي ، ممنوعان ، بل المرجع هو النصّ الخاص.
ومع التنزّل عن كلّ ذلك ووصول الأمر إلى الأصل العملي ، فهل المقام مجرى البراءة أو الاشتغال؟ وهل عندنا هنا أصل مقدّم عليهما؟
قال بعض المحققين : مقتضى استصحاب وجوب الصّلاة مع الطّهارة المائيّة ، إعادة الصلاة ، فلا تصل النوبة إلى البراءة.
وذهب صاحب (الكفاية) (١) ومن تبعه كالأصفهاني والميرزا (٢) إلى البراءة. لكون المورد من صغريات الشك في التكليف ، وقال العراقي بالاشتغال (٣) ، لكونه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
فالكلام في مرحلتين :
المرحلة الاولى : في تقريب الاستصحاب ، لمن صلّى مع التيمّم ثم تمكّن في بعض الوقت من الماء ، كما قال المحقق الإيرواني في (تعليقته)
__________________
(١) كفاية الأصول : ٨٥.
(٢) نهاية الدراية ١ / ٣٩٢ ، أجود التقريرات ١ / ٢٨٥.
(٣) نهاية الأفكار ١ / ٢٣٠.