وحينئذٍ ، فالمكلّف الذي صلاّها مع التيمم ثم تمكّن من الماء خارج عن هذا الموضوع ، والشرط في الاستصحاب وحدة الموضوع.
وتلخّص : إن الصحيح عدم جريان الاستصحاب ، لعدم اليقين بوجوب الصّلاة مع الطهارة المائيّة بالنسبة للمكلَّف في أوّل الوقت بالتيمّم ، ومع عدم اليقين السابق بالتكليف لا يجري الاستصحاب.
أقول :
هذا كلامه في الدورة اللاّحقة ، أمّا في السابقة فقد صحّح جريان الاستصحاب التعليقي ـ لا التنجيزي ـ ثم عدل عنه كما سيأتي.
وبناءً على سقوط الاستصحاب تصل النوبة إلى البراءة أو الاشتغال ، قال المحقق العراقي في بيان الاشتغال ما هذا توضيحه :
إنّ المفروض قيام مرتبةٍ من الغرض بالصّلاة مع الطهارة المائية ، فإنْ كانت الصّلاة المأتي بها بالترابية مفوتةً للغرض ولا يبقى مجال لتحصيله ، فلا أمر بالإعادة ، أمّا مع الشك في تفويتها ذلك ، واحتمال القدرة على تحصيل الغرض ، فإن العقل حاكم بالاحتياط ... نظير ما إذا امر بدفن الميّت ، وشكّ في قابليّة الأرض للحفر ، فإنّ مقتضى القاعدة هو الاحتياط.
وبهذا البيان يندفع ما اورد عليه من أنه متى كان الشك في التّكليف ـ من جهة فقد الدليل أو إجماله أو الشك في القدرة ـ جرى أصل البراءة ، وما نحن فيه مورد للشك في القدرة. وجه الاندفاع هو : إن هذا المحقق قد فرض المسألة في صورة العلم بالغرض والشك في القدرة على الامتثال ، لا الشك في التكليف.