قال المحقق العراقي : ولو شك في أنّ الصّلاة هذه مع الطهارة الترابيّة كانت وافية بتمام مصلحتها مع المائيّة ، فالحكم هو الاحتياط ، من جهة المبنى في صورة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وما نحن فيه حينئذٍ من صغريات تلك الصّورة ، لدوران أمر المصلحة بين قيامها بالجامع بين التيمّم والوضوء ، فهو مخيَّر ، وقيامها بخصوص الصّلاة مع الوضوء ، فعليه ذلك على وجه التعيين ... والمختار في مثله هو الاشتغال.
قال الاستاذ
أمّا من النّاحية الكبرويّة ، فالمختار وفاقاً لجماعةٍ هو البراءة لا الاشتغال.
وأمّا من الناحية الصغرويّة ، فإنّ ما نحن فيه ليس من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير ـ ولذا قال في (الكفاية) هنا بالبراءة مع ذهابه في الكبرى إلى الاشتغال ـ وذلك : لما تقدَّم في كلام المحقق الخراساني من أنّ الأمر هنا دائر بين الصّلاة مع التيمم في أوّل الوقت ثم الإتيان بها مرّةً اخرى مع الوضوء في آخره ، وبين الانتظار والصّلاة مع الوضوء في آخره ... إذن ، عندنا يقينٌ بوجوب الصّلاة مع التيمّم في أول الوقت ، والشك في أنّه هل يجب عليه بالإضافة إلى ذلك ـ الإتيان بالصّلاة في آخر الوقت بالطهارة المائية أو لا؟ فإن وجب ضمّ ذلك ، كانت الصلاتان معاً عِدلاً للصّلاة مع الطهارة المائيّة المأتيّ بها منفردةً في آخر الوقت ... فيرجع الشك حينئذٍ إلى وجوب هذه الإضافة بعد الصّلاة مع التيمّم ، وهذا من الشك في أصل التكليف ، وهو مجرى البراءة.
فظهر : أن الصحيح هو أن المقام ـ وفاقاً لصاحب (الكفاية) وأتباعه ـ من موارد الشك في التكليف ... والأصل الجاري فيه هو البراءة. وليس من موارد