عليه الإتيان بها مع الوضوء عند التمكن من الماء ، وهذه قضيّة تعليقيّة ، وحيث أتى بالصّلاة مع التيمّم ، وشككنا في سقوط وجوبها مع الوضوء بها عنه ، جرى استصحاب بقاء الوجوب ، كالمثال المعروف في الاستصحاب التعليقي وهو : العنب إذا غلى يحرم ، حيث الحرمة معلّقة على غليان العنب ، فلو زالت العنبيّة وحصل الغليان وشككنا في بقاء الحكم المعلّق ، استصحب وأصبح فعليّاً بتحقّق الغليان.
قال الاستاذ
وفيه بحث ، أمّا من جهة الكبرى ، فالاستصحاب التعليقي محلّ كلامٍ بين الأعلام.
والمهم جهة الصغرى ، وما نحن فيه ليس من صغريات هذا الاستصحاب ، لأنّ المناط فيه أن يكون التغيّر الحاصل قبل الشرط في حالةٍ من حالات الموضوع المستصحب لا في مقوّماته ، وفي المثال المعروف قد تبدّلت حالة الموضوع من العنبيّة إلى الزبيبيّة. أمّا في المقام ، فوجوب الصّلاة مع الطهارة المائيّة له شرطان ، أحدهما : التمكّن من الماء في الوقت ، والآخر :
عدم الإتيان بالصّلاة مع التيمّم ، ففي ناحية الموضوع المستصحب ـ وهو وجوب الصّلاة كذلك ـ يعتبر هذان الشرطان ، وعليه ، فلو صلّى مع التيمم ـ كما هو المفروض ـ فقد انتفى أحد الشرطين ، فلم يحرز بقاء الموضوع ... وتلخّص : إن أصل الموضوع ووجوده غير محرز ، بخلاف المثال ، فهناك الموضوع موجود وقد زال وصف العنبيّة عنه ، فهو حينئذٍ مجرى الاستصحاب التعليقي على المبنى ، وموردنا ليس من موارده ، لعدم تماميّة أركانه.