إن الصلاة مع التيمّم بدل عن الصّلاة مع الطهارة المائية ، ـ وليسا في العرض كالصّلاة قصراً أو تماماً ـ وإذا كانت بدلاً ، فالمعتبر فقدان الماء في تمام الوقت ، لا الاضطرار في بعضه ، وبمجرَّد التمكّن من الماء في بعضه يمتنع وصول النوبة إلى البدل ، شرعاً وعقلاً ... والمشهور بين الفقهاء هو عدم جواز البدارِ ، وعدم الإجزاء.
وجمع بعضهم بين النصوص المختلفة بحمل الإعادة على الاستحباب ، غير تام ، إذ ليس الجمع بين «يعيد» و«لا يعيد» جمعاً عرفيّاً ، ومع استقرار المعارضة ، فالمرجّح أخبار عدم الإجزاء ، لأنّها مخالفة للعامّة ، لكون معظمهم على الإجزاء.
هذا تمام الكلام على الإعادة.
وأمّا حكم القضاء بالنسبة إلى من أتى بالعمل الاضطراري ، كالصّلاة مع التيمّم ، ثم تمكّن من العمل الاختياري بعد انقضاء الوقت ، فمقتضى الأدلّة العامّة اللّفظية ـ كالآية المباركة : (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء ...) والرّواية : «التيمّم أحد الطهورين» ـ هو الإجزاء.
فإنْ وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فهل هو البراءة أو الاشتغال؟
قال المحقق الأصفهاني بالتفصيل ، بأنّ وجوب القضاء إنْ كان بأمر جديد ـ لكون موضوع الدليل هو
«الفوت» ـ فالأصل هو البراءة ، لأنّ المفروض عدم القدرة على الطّهارة المائيّة في الوقت كلّه ، فلا يصدق عنوان «فوت الفريضة». وكذا بناءً على القول بأن المراد من «الفوت» هو «فوت ملاك