زائدة ـ. وحينئذٍ ، ففي كلّ موردٍ لا يوجد فيه البيان الزائد لإفادة المرتبة الناقصة ، كان مقتضى أصالة الإطلاق إرادة الحقيقة التامّة للطلب ، وهو المرتبة الشديدة ، أي الوجوب.
هذا ، وقد قرَّب الإطلاق بوجهٍ آخر أيضاً لكنّه يرجع إلى الوجه المذكور.
قال شيخنا دام بقاه في الدورتين جواباً عن هذا الوجه : بأنّ الحقيقة التشكيكية كالحقيقة المتواطية في عدم كفايتها لإفادة الحقيقة ، فكما أنَّ لفظ «الأسد» ـ مثلاً ـ الموضوع للحيوان المفترس ، لا يمكن أنْ يدل على إرادة فردٍ بخصوصه ، بل يحتاج إلى بيانٍ زائد ، كذلك لفظ «النور» ـ مثلاً ـ بالنسبة إلى مرتبةٍ من المراتب ، سواء كانت الشديدة أو الضعيفة ، لأن اللّفظ الموضوع لمرتبتين من الحقيقة ، لا يكفي مجرّد استعماله للدلالة على إحداهما وإنْ كانت القويّة والشديدة ، وما ذكره من أنّ المرتبة التامّة غير محتاجة إلى مئونةٍ زائدة ، ممنوع.
وعلى الجملة ، فإنّ لفظ «الأمر» موضوع للطلب الذي هو حقيقة تشكيكيّة مثل النور ، وهو موجود في الطلب الشديد والطلب الضعيف على السواء ، وكما لا يمكنه إفادة الشديد بلا مئونة بيانٍ ، كذلك إفادة الضّعيف ، وإنما يفيد أصل الطلب فقط ... هذا كلّه أوّلاً.
وثانياً : ـ وقد أفاده في الدورة اللاّحقة ـ إنّ الخطابات الشرعيّة كلّها ملقاة إلى العرف العام ، ومنها ما يشتمل على الأمر ـ مادةً أو صيغةً ـ فلا بدّ وأنْ يكون الإطلاق والتقييد فيه بضابطةٍ يدركها العرف العام ، ليتمكّنوا من التفهيم والتفهّم