السببيّة ، فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء (قال) : فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت.
فإنْ قيل : هذا الأصل معارض باستصحاب عدم كون التكليف بالواقع ـ وهو النجاسة ـ فعليّاً عند قيام الأمارة على الطهارة ، وحينئذٍ يحكم بالإجزاء. (قال) : هذا لا يجري ، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً إلاّ على القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمّته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.
هذا بالنسبة إلى الإعادة في الوقت.
وأمّا القضاء ، فلا يجب ، بناءً على أنه فرض جديد ... وإلاّ فهو واجب ...
هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمهالله في هذه المسألة.
وبما ذكرنا في توضيح التفصيل المذكور عن صاحب (الكفاية) ، يتّضح اندفاع إيراد المحقق الإيرواني في (التعليقة) (١) بعدم الوجه في التفصيل بين مقتضى الاصول ومقتضى القول بالسببيّة في الأمارات ، وأنه كان على (الكفاية) أن يذكر الصّور الأربع في الاصول كما ذكرها بناءً على السببيّة ، وذلك : لما تقدَّم من أن الأصل إذا جرى فلا يُوجد مصلحةً في المتعلَّق ، بخلاف الأمارة ـ بناءً على السببيّة ـ فهي تأتي بالمصلحة فيه ، إذ الأصل لا مصلحة فيه إلاّ في جعله ، وتلك المصلحة هي التسهيل على المكلَّفين كما في قاعدة الطهارة ، أو التضييق كما في أصالة الاحتياط ، فإنّ ملاكه هو التحفّظ على الواقع بالإتيان بالمحتملات ، ولا توجد مصلحة في نفس المحتملات ، وكذلك البراءة ، فإنّها توسعة وتسهيل على المكلّفين.
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ١٢٧.