والحاصل : إن الاصول إذا قامت لا تصيّر المتعلَّق ذا مصلحةٍ وملاك ، بخلاف الأمارة ـ بناءً على السببيّة ـ فإنّها إذا قامت ، كان المتعلَّق ذا مصلحة ، وحتى بناءً على المصلحة السلوكيّة التي صوّرها الشيخ الأعظم ، لا يكون المؤدى ذا مصلحة ، فكيف بمسلك الأشاعرة؟
فما ذكره ـ رحمهالله ـ لا يتوجّه على تفصيل (الكفاية).
ونقل الاستاذ دام بقاه عن الميرزا (١) خمسة إشكالات على (الكفاية) ، فيما ذهب إليه من الإجزاء ، فأجاب عن ثلاثةٍ منها ، وأثبت اثنين ، وناقش المحقق الأصفهاني فيما ذكره جواباً عنهما :
إن صاحب (الكفاية) لا يرى حكومة أدلّة الاصول على أدلّة الأحكام الأوّليّة ، فهو لا يرى تقدّم أدلّة «لا ضرر» مثلاً على أدلّة الأحكام والعناوين الأوّليّة ، كما لا يرى حكومة الأمارات على الاصول العمليّة ، والسرّ في قوله بعدم الحكومة في تلك الموارد هو : أنه يرى ضرورة شارحيّة الدليل الحاكم بالنّسبة إلى المحكوم ، ولا شارحيّة لأدلّة لا ضرر ولا لأدلّة الأمارات ... وإذا كان هذا هو المناط ، فإنّه لا شارحيّة لدليل قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الأدلّة التي اعتبرت الطهارة والحليّة في لباس المصلّي ، وحينئذٍ ، كيف تتم الحكومة التي استند إليها هنا؟
بأنّه كان ينبغي الدقّة في سائر كلمات المحقق الخراساني في (الكفاية) و
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٩.