لا يفيدان الأعميّة بل فيهما جعلٌ للطهارة والحلّ ، وإذا كان لسانهما ذلك فلا حكومة.
بأنّ هذا أيضاً ناشئ من عدم التأمّل في كلماته في (الكفاية) وفي (الحاشية)! ومعنى كلامه في (الكفاية) في هذا المقام هو : إن الدليل الأوّلي لفظه : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، ومفاد قاعدة الطهارة : إن مشكوك الطهارة طاهر. ويقول رحمهالله في (الحاشية) في مباحث الاستصحاب والتعادل والتراجيح ـ خلافاً للشيخ ـ بأنّ مناط الحكومة ليس الشرح والتفسير للدليل المحكوم ، بل جعل الفرد لموضوع ذاك الدليل ، فإذا أفاد الدليل الأوّلي شرطية الطهارة للصلاة ؛ فالقاعدة مفادها أن الشيء المشكوك في طهارته طاهر ، فتصح الصلاة فيه ، فكان وزانهما وزان «أكرم العلماء» و«ولد العالم عالم» ... فصاحب (الكفاية) يرى أن لسان دليل القاعدة لسان التعميم.
إن ما ذكره وجهاً للإجزاء في مورد الاصول يجري في مورد الأمارات بالأولويّة ، لأن في مورد الاصول ليس إلاّ التعبّد بالعمل ، أمّا في الأمارات ، فالشارع يجعل الإحراز والطريقية إلى الواقع ، فيكون المصلّي مع الثوب المشكوك في طهارته ـ القائم على طهارته الأمارة ـ قد صلّى مع الطهارة المحرزة ، ومقتضى ذلك هو الإجزاء ، فلا وجه للتفصيل بين الاصول والأمارات.
بأنّ مفاد دليل القاعدة جعل الشرط وهو الطهارة والحليّة ، وإذا جعل