قائمة الکتاب
الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :
أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :
الجملة الخبريّة
النعبّدي والتوصّلي
الكلام في مقام الثبوت :
هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :
مناقشة الاستاذ
التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :
اقتضاء إطلاق الصّيغة
النّفسية والعينيّة والتعيينيّة
الأمر عقيب الحظر
المرّة والتكرار
الفور والتراخي
الدليل الخارجي على الفور :
الإجزاء
التحقيق عن سهل بن زياد
الأصل العملي :
إشكالات الميرزا والكلام حولها
الإشكال الرابع
٢٠٥تنبيهات :
مقدّمة الواجب
مقدمات البحث :
انقسامات المقدّمة
الشّرط المتأخّر
المطلق والمشروط
مقدّمات
1 ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :
استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه
الوجه الأوّل
٣٢المعلّق والمنجّز
وجوه المناقشة في هذا الاستصحاب :
البحث
البحث في تحقيق الأصول
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
بالأصل الشرطُ كان الإجزاء على القاعدة ، لأن العمل أصبح واجداً للشرط ببركة «كلّ شيء لك طاهر» أو «حلال» ، بخلاف الأمارة ، فلو قامت البيّنة على الطهارة ، لم يكن مفادها جعل الطهارة في الثوب ، فالأصل يفيد الطهارة والأمارة تفيد إحراز الطهارة لا نفس الطهارة ... والإحراز ينعدم بكشف الخلاف كما هو واضح ، فالأصل يثبت الشرط والأمارة لا تثبته ... وهذا هو الفرق ، والتفصيل سالمٌ عن هذا الإيراد.
هذا تمام الكلام في الإشكالات الثلاثة.
الإشكال الرابع
إن موضوع الأصل قد اخذ فيه الشك في الواقع ، فقاعدة الطهارة جاعلةٌ للطهارة للشيء ، لكنّ موضوع هذه القاعدة هو الشك في الطهارة الواقعيّة ، وكذا الحال في أصالة الحلّ ، ومن الواضح أنّ كلّ حكمٍ مجعول فهو في مرتبة متأخّرة عن موضوعه ، فتكون الطّهارة والحليّة متأخّرتين رتبةً عن الشكّ في الحليّة والطهارة الواقعيّتين ، ثم إنّ هذا الشك متأخّر عن نفس الطهارة والحليّة الواقعيّتين.
وعلى هذا ، فالمجعول في الاصول ـ وهو التوسعة في الواقع وكون الطهارة أعم من الواقعيّة والظاهرية ـ متأخّر عن الواقع بمرتبتين ، ومع هذا التأخّر ، كيف تتحقق التوسعة والحكومة؟
وبعبارة أخرى : إن من الشروط التي اعتبرها الشارع في لباس المصلّي هو الطهارة ، فإذا تحقّق هذا الشرط تمّ الإجزاء وإلاّ فلا ، وتحقّقه بالحكومة ـ كما ذكر في (الكفاية) ـ يتوقّف على كون الدليل الحاكم في مرتبة الدليل المحكوم. وحينئذٍ ، يتحقّق الشرط بالتعميم والتوسعة الحاصلة بالحكومة ، كما