بالأصل الشرطُ كان الإجزاء على القاعدة ، لأن العمل أصبح واجداً للشرط ببركة «كلّ شيء لك طاهر» أو «حلال» ، بخلاف الأمارة ، فلو قامت البيّنة على الطهارة ، لم يكن مفادها جعل الطهارة في الثوب ، فالأصل يفيد الطهارة والأمارة تفيد إحراز الطهارة لا نفس الطهارة ... والإحراز ينعدم بكشف الخلاف كما هو واضح ، فالأصل يثبت الشرط والأمارة لا تثبته ... وهذا هو الفرق ، والتفصيل سالمٌ عن هذا الإيراد.
هذا تمام الكلام في الإشكالات الثلاثة.
إن موضوع الأصل قد اخذ فيه الشك في الواقع ، فقاعدة الطهارة جاعلةٌ للطهارة للشيء ، لكنّ موضوع هذه القاعدة هو الشك في الطهارة الواقعيّة ، وكذا الحال في أصالة الحلّ ، ومن الواضح أنّ كلّ حكمٍ مجعول فهو في مرتبة متأخّرة عن موضوعه ، فتكون الطّهارة والحليّة متأخّرتين رتبةً عن الشكّ في الحليّة والطهارة الواقعيّتين ، ثم إنّ هذا الشك متأخّر عن نفس الطهارة والحليّة الواقعيّتين.
وعلى هذا ، فالمجعول في الاصول ـ وهو التوسعة في الواقع وكون الطهارة أعم من الواقعيّة والظاهرية ـ متأخّر عن الواقع بمرتبتين ، ومع هذا التأخّر ، كيف تتحقق التوسعة والحكومة؟
وبعبارة أخرى : إن من الشروط التي اعتبرها الشارع في لباس المصلّي هو الطهارة ، فإذا تحقّق هذا الشرط تمّ الإجزاء وإلاّ فلا ، وتحقّقه بالحكومة ـ كما ذكر في (الكفاية) ـ يتوقّف على كون الدليل الحاكم في مرتبة الدليل المحكوم. وحينئذٍ ، يتحقّق الشرط بالتعميم والتوسعة الحاصلة بالحكومة ، كما