فما ذكره المحقق الأصفهاني غير دافع للإشكال.
إنه لو تمّت هذه الحكومة ـ كما يقول صاحب (الكفاية) ـ لترتّب الأثر في جميع الأبواب والمسائل ، لا في خصوص الصّلاة في الثوب المشكوك في طهارته ، فلا بدّ من إجراء قاعدة الطهارة في المغسول بالماء الطاهر ظاهراً بحكم القاعدة ، والقول بطهارته بعد انكشاف الخلاف ، والحال أنه لا يلتزم بهذا!
وأيضاً : في قاعدة الحلّ في الموارد المشابهة ، وكذلك في الاستصحاب مثلاً ، فلو شك في بقاء ملكيّة زيد للكتاب ، واستصحبت الملكية ، ثم اشتري منه وانكشف الخلاف ، فهل يقول صاحب (الكفاية) ببقاء المعاملة؟
والحاصل : إنْ كانت الحكومة هذه واقعيّةً ، فهي تجري في كلّ باب وفي كلّ مسألةٍ ، والتخصيص لا وجه له ، ولكنّه لا يلتزم بذلك ولا غيره من الفقهاء ، وهذا يكشف عن كونها ظاهريةً ، والحكومة الظاهريّة تزول بزوال الشك وانكشاف الخلاف.
وأجاب المحقّق الأصفهاني رحمهالله : بأنّ الاعتبارات على قسمين ، منها : ما يكون فعليّته منوطاً بالوصول ، وما لم يصل الاعتبار إلى المكلَّف أمكن للمعتبر أن يعتبر على خلاف ذاك الاعتبار ، ومن ذلك : البعث مثلاً ، فإنه ، وكذا الزجر ، إنما يكون فعليّاً إذا وَصَل ، وإلاّ فلا باعثيّة وزاجريّة ، ففعليّة ذلك تدور مدار الوصول ، لذا يمكن للمولى أنْ يأمر بشيء ويجعل ـ في ظرف شك العبد في الأمر ـ حكماً على خلافه ، لأنه في ظرف الشك في