الأمر ، لا باعثيّة لذلك الأمر حتى لو كان واقعيّاً ، لأنه غير واصل إلى العبد ومشكوك فيه.
ومنها : ما ليس فعليّته دائراً مدار الوصول ، كالملكيّة والنجاسة مثلاً ، ولذا لا يعقل اعتبار ملكيّة الدار لزيد ، واعتبارها مع الجهل بذلك لعمر و... وكذا النجاسة ...
(قال) وبهذا يندفع ما أورده الميرزا على (الكفاية) من النقض : بأنّ لازم حكومة قاعدة الطّهارة هو طهارة الملاقي للنجس حتّى بعد انكشاف الخلاف ، وذلك : لأنَّه لمّا لم تكن فعليّة النجاسة متقومةً بالوصول ، كان معنى القاعدة هو ترتيب آثار الطّهارة كالصّلاة في هذا الثوب ، أمّا أن يقال بطهارة الملاقي للنجس فلا ، لأنَّ الشارع لا يجعل الطهارة في النجس كي يكون ملاقيه طاهراً ، لأنّ النجاسة ليست من الأحكام المتقوّمة بالوصول ، بل هي حكم واقعي سواء علم به أو لا.
والحاصل : إن مفاد القاعدة ترتيب آثار الطهارة على الثوب بالقدر غير المخالف لأثر النّجاسة الواقعية ، لذا يلزم التفكيك في ترتيب الآثار بين صحّة الصّلاة في الثوب مثلاً ، وبين حكم الملاقي للنجس.
وأجاب الاستاذ دام بقاه : بأنّ ظاهر قاعدة الطّهارة ـ وكذا قاعدة الحلّ ـ هو جعل نفس الطّهارة والحليّة ، لا جعل الأحكام والآثار ، حتى يفصَّل بينها كما ذكر. وما نصَّ عليه من امتناع جعل الطّهارة مع وجود النجاسة الواقعيّة معناه رفع اليد عن الدليل وما هو ظاهر فيه في مقام الإثبات ، وهذا غير جائز إلاّ ببرهانٍ عقليّ يقتضي ذلك ، ولا برهان من العقل ، لأنَّ المحقق الأصفهاني