الواقع ، بدون أنْ يوجب جعله في موردهما انقلاباً وتبديلاً له أصلاً.
(قال) والسبب في ذلك : ما حققناه في مورده من أنه لا تنافي ولا تضاد بين الأحكام في أنفسها ، ضرورة أن المضادّة إنما تكون بين الامور التكوينيّة الموجودة في الخارج ...
قد ظهر أنّ هذا مسلك المحقق الأصفهاني ، وأنه هو الأصل في هذا التحقيق ، لكنَّ صاحب (الكفاية) يذهب إلى وجود التضادّ بين الأحكام فالإشكال عليه بعدمه إشكال مبنائي كما عرفت.
وأمّا قوله في ذيل كلامه : «فالأحكام الظّاهرية في الحقيقة أحكام عذريّة فحسب ، وليست أحكاماً حقيقيّة في قبال الأحكام الظاهريّة ...» (١).
ففيه ـ مع احتمال كون الكلمة من المقرّر لا منه ـ أنه منافٍ لما ذهب إليه في مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، من وجود الحكم المجعول من ناحية الشارع في مورد الحكم الظاهري ، وعلى هذا ، فلا معنى لأنْ يكون الحكم الظّاهري مجرّد عذرٍ للمكلَّف.
وتلخّص :
ورود الإشكالين على المحقق الخراساني ، وبذلك يظهر أن الحق عدم الإجزاء في موارد الاصول.
هذا تمام الكلام في هذه الجهة.
وأمّا الأمارات ، فقد بحث عنها في (الكفاية) من حيث إفادتها الإجزاء
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٢٥٧.