الاجتهاد اللاّحق ، كما لو ذبح حيوان بغير الحديد ، فأُكل من لحمه ، وكانت بقية اللّحم موجودةً حين الاجتهاد الثاني بأنّه يشترط في الذبح أن يكون بالحديد ، فلا يجوز أكل هذا اللّحم ... فإذا كان الموضوع باقياً تحمّل اجتهادين.
وأيضاً : فإنْ الصّلاة ـ مثلاً ـ وإنْ وقعت على طبق الاجتهاد السابق بتسبيحةٍ واحدةٍ ـ مثلاً ـ لكنّ أثرها باق ، فهي مورد للإعادة والقضاء بثلاثة تسبيحات ، فهي تتحمّل الاجتهادين بلحاظ الأثر.
لزوم العسر والحرج والضرر من القول بعدم الإجزاء.
وفيه : هذا اللّزوم تام لو كان الموضوع في هذه القواعد هو الحرج والعسر والضرر النوعيين ، ولكنه شخصي.
هذا تمام الكلام في الوجوه المقامة على الإجزاء.
أقول :
والصحيح أنها ثلاثة كما ذكر في الدورة السابقة ، لان الوجهين الثاني والثالث يرجعان إلى وجهٍ واحد. والخامس يرجع إلى الأدلَّة الثانوية وكلامنا في الأوليّة.
لكن مقتضى الصناعة إقامة البرهان على عدم الإجزاء :
إن الدليل القائم على التكليف الواقعي أو على موضوعه الواقعي ، ذو جهتين على مسلك العدلية ، فهو من جهةٍ يقتضي الامتثال والإطاعة ، فإذا قام الدليل على وجوب صلاة الظهر ـ مثلاً ـ كان علّةً لامتثال هذا الحكم ، فهذه جهة إنّية. ومن جهةٍ : يكون كاشفاً عن الملاك والغرض للمولى من هذا