الأثر عليها ، وهي مصلحة التسهيل على المكلَّفين ، جابرةً لِما فات من مصلحة صلاة الظهر.
فما دلَّ على حجيّة الأمارة ـ مثل صدّق العادل ـ إنما جاء طريقاً لحفظ الواقع ، وليس في متعلَّقه ـ وهو تصديق العادل ـ مصلحة. هذا أوّلاً. وثانياً : إن المجعول بذلك هو وجوب ترتيب الأثر ، إنْ كان حكماً شرعيّاً ، ومعنى ترتيب الأثر هو : تطبيق العمل على الأمارة.
وتلخّص : إنه ليست الأمارة دالّة على وجود المصلحة في نفس صلاة الجمعة ، بل هي في ترتيب الأثر وتطبيق العمل عليها ، وهي مصلحة التسهيل ، وبها يتدارك المصلحة الفائتة.
أمّا ثبوتاً ، فلا يلزم محالٌ من هذا الوجه ، ولا محذور عقلي في أنْ يجعل الشارع وجوب ترتيب الأثر على الأمارة لمصلحة التسهيل ، ويتدارك بها ما فات عن المكلَّف من مصلحة الواقع.
وأمّا إثباتاً ، فلا ملزم به ، وقد تقدَّم أن غرض الشيخ منه دفع إشكال ابن قبة ... لكنّ المهم هو الإشكال الذي طرح في مجلس درس الشيخ على هذه النظريّة ثم اعتمده المتأخرون ، وذكره في (المحاضرات) (١) وحاصله : إن هذا الوجه يستلزم التصويب وأنْ يتغيّر الحكم الواقعي ظهر يوم الجمعة ـ مثلاً ـ من الوجوب التعييني إلى التخييري ، وتوضيحه :
إنه إذا كان الحكم الواقعي هو صلاة الظهر ، ثمّ قامت الأمارة على وجوب الجمعة ، فطبّق المكلّف عمله عليها ، فأدّى صلاة الجمعة ولم
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٢٧٢.