المحقق الأصفهاني ، فكذلك جعل الوجوب التعييني للظهر بالبيان المزبور ، لأنه حينئذٍ ترجيح بلا مرجّح.
وبهذا يسقط تصوير المحقق الأصفهاني أيضاً للسببيّة (١) ، فإنّه قال بإمكان تصويرها مع عدم لزوم التصويب ، بأنْ تكون مصلحة صلاة الجمعة مغايرةً لمصلحة صلاة الظهر وبدلاً عنها ، إذ البدليّة مؤكّدة لوجود الواقع فضلاً عن أنْ تكون منافية له ، وحينئذٍ لا يلزم التصويب.
ووجه سقوط هذا التصوير هو : أنّ هذا البدل ، إنْ كان غير وافٍ لتمام مصلحة الواقع فلا بدليّة ، وإنْ كان وافياً ، فلا ملاك لوجوب الواقع المبدل منه على وجه التعيين ، ويلزم الترجيح بلا مرجّح.
قال الميرزا (٢) : إن مقتضى مسلك المصلحة السلوكيّة هو القول بعدم الإجزاء.
وقال الاستاذ : بأنّ هذا هو الحق ، لأنه مع انكشاف الخلاف في الوقت أو خارجه ، ينكشف عدم إجزاء العمل المأتي به عن مصلحة الواقع ، لما تقدَّم سابقاً من أنّ وفاء العمل على طبق الأمارة بمصلحة الواقع موقوف على دليلٍ يدلّ على الإجزاء في مقام الملاك أو في مقام الامتثال ، ومع عدمه يكون مقتضى دليل الحكم الواقعي عدم الإجزاء ، وهنا لا دليل على الإجزاء.
وقال في (المحاضرات) (٣) : بأن القول بعدم الإجزاء على هذا المسلك إنما يتمّ بناءً على تبعيّة الأداء للقضاء ، وهذا ما لا يمكن إتمامه بدليل ، إذن
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٤١٠.
(٢) أجود التقريرات ١ / ٢٩٥.
(٣) محاضرات في علم أصول الفقه ٢ / ٢٧٤.