لا بدّ من القول بالإجزاء على هذا المسلك.
وتوضيحه : إن في باب القضاء قولين ، أحدهما : إن القضاء تابع للأداء ، يعني : إن نفس الأمر بالصّلاة في الوقت يثبت وجوبها في خارجه بلا حاجةٍ إلى أمر جديد. والقول الآخر : عدم كفايته لذلك وأن القضاء ليس إلاّ بأمر جديد ، لأنّ الأمر بالصّلاة في الوقت أمر واحد وله متعلَّق واحد ، وليس بنحو تعدّد المطلوب ، حتى إذا فات الوقت كان المطلوب الثاني بالأمر الإتيان بالصّلاة في خارج الوقت ، بل الأمر قد تعلَّق بالصّلاة المقيّدة بالوقت ، فإذا خرج الوقت لم يبق الأمر بالصّلاة ، لزوال المقيَّد بزوال قيده ... وإذا كان القول بالتبعيّة باطلاً ، فالقول بعدم الإجزاء على المصلحة السلوكية يبطل.
وفيه : إنه لو كان القول بعدم الإجزاء متوقّفاً على القول بالتبعيّة فالإشكال وارد ، لكنّه موقوف على تعدّد المطلوب لا على التبعيّة ، وتعدّد المطلوب غير مختص بالقول بالتبعيّة ، بل هو أعم ، وذلك : لأن المطلوب إنْ كان متّحداً ، بأنْ كان الغرض قائماً على الصّلاة في الوقت ، كانت الصّلاة بما هي بلا ملاك ، فإذا انتفت الحصّة الخاصّة منها ، وهي الصّلاة في الوقت ، لم يبقَ لأصل الصّلاة وجوب ، وهذا باطلٌ ، سواء قلنا بالتبعية أم بكون القضاء بأمر جديد. إذنْ ، تكون ذات الصّلاة مطلوبةً ، وكونها في الوقت مطلوب آخر ، ولكلٍّ مصلحة وملاك ، فإذا انكشف الخلاف ظهر عدم استيفاء مصلحة الصلاة ، وهذا يعني عدم الإجزاء ، وأنّ الإعادة أو القضاء واجب.
هذا تمام الكلام على السببيّة بجميع تصويراتها.
هذا ، ولو شك في الأمارات ، ولم يظهر للمجتهد أنّ حجيّتها هي من