كان مؤدّى قول محمد بن مسلم عنه بوجوب الظهر فهو باق في الذمّة ، إذن ، يعلم إجمالاً بواقع مردّدٍ بين مؤدّى القولين ، فيُستصحب بقاؤه على الذمة بوصف المعلومية ، ونتيجة ذلك عدم الإجزاء ... والحاصل : إن العلم الإجمالي أفاد تحقيق موضوع الاستصحاب.
وهذا الاستصحاب من قبيل القسم الثاني من أقسام الكلّي.
هذا كلّه بالنسبة إلى الإعادة.
وأمّا القضاء ، فقد وافق المحقق الخوئي صاحب (الكفاية) في الإجزاء ، لكون «الفوت» أمراً وجوديّاً. لكنّ الصحيح أنه أمر عدمي في الموضوع القابل ، فلا إشكال في استصحاب عدم الإتيان بالواقع.
فتلخّص : إن في المقام ثلاثة أقوال :
الأول : الإجزاء مطلقاً. وهو مختار (المحاضرات).
والثاني : عدم الإجزاء مطلقاً. وهو مختار الاستاذ.
والثالث : التفصيل بين الإعادة والقضاء. وهو مختار (الكفاية) والمحقق الأصفهاني.
هذا تمام الكلام في مقتضى الأدلّة الأوّلية.
واستدل للقول بالإجزاء بوجوهٍ من الأدلّة الثانويّة ، عمدتها ما يلى :
فإنّه لا شك في كثرة تبدّل الرأي عند الفقهاء ، على أثر الاختيارات والمختارات في المباني والقواعد ، وفي علم الرجال ، وغير ذلك ، ولا شك أنه إذا قيل بوجوب الإعادة على المكلّفين أو القضاء ، في حصول الضرر والحرج على نوع المكلّفين ، وهما مرفوعان في