(الاصول على النهج الحديث) (٢) رأي صاحب (الفصول) بأنّ الواقعة قد تقع وتنقضي كما لو صلّى طبق الفتوى وتبدّل الرأي ، وقد تقع وهي غير منقضية كما لو قال بتحقّق التذكية واللّحم لا يزال باقياً ثمّ تبدّل رأيه إلى عدمها ، ففي الصورة الاولى قال بالإجزاء ، أمّا في الثانية فلا.
وعلى هذا ، ففي العبادات أيضاً لا بدَّ من التفصيل ، فلو كانت الواقعة غير منقضية وتبدّل الرأي ، وجب ترتيب أثر الفتوى اللاّحقة على مسلك (الفصول) ، ، كما لو توضّأ بماءٍ حكم بطهارته بالفتوى الأولى ، لكنّه كان باقياً بعدُ وتبدّل الرأي ، فالصّلاة تلك صحيحة ، إلاّ أن الماء لا يجوز الوضوء به مرةً أخرى ، بل يجب الاجتناب عنه ، وكذا يجب تطهير مواضع الوضوء.
وعلى الجملة ، فإنّ دعوى الإجماع من الميرزا على الإجزاء ، في قبال دعوى العلاّمة والشيخ الأعظم قدسسرهما الإجماع على العدم ، عجيبة ، وكذا كلامه في العبادات مع تفصيل (الفصول).
وكيف كان ، فإنّ صغرى الإجماع هنا فيها ما عرفت.
وأمّا الكبرى ، فلا يخفى الاحتمال بل الظنّ بكونها مستندةً إلى احدى الوجوه المُقامة في المسألة.
هذا ... ولا بدَّ من التتبّع في كلمات قدماء الفقهاء ، لنرى هل المسألة معنونة عندهم أو لا ، لأن العمدة في صغرى الإجماع هو إجماع القدماء.
وهل المراد سيرة الفقهاء أو سيرة أهل الشرع أو سيرة العقلاء؟
إنْ أرادوا السيرة العقلائية ، فلا ريب في أنّ سيرتهم على عدم الإجزاء ،
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد : ٩ (بحوثٌ في الاصول).
(٢) الأصول على النهج الحديث : ١٣١ ـ ١٣٢.