سواء ما كان بين الموالي والعبيد بالخُصوص ، أو بين سائر العقلاء ، أمّا بين الموالي والعبيد ، فواضح ، وأمّا بين غيرهم ، فإن جميع الأخبار عند العقلاء طريق إلى الواقع ، وإذا انكشف الخلاف فهم يقولون بعدم الإجزاء.
وإنْ أرادوا سيرة المتشرّعة خاصّةً ، فهي قائمة على الإجزاء ، لكنّ من المحتمل قريباً استنادها إلى الفتاوى.
وإنْ أرادوا سيرة الفقهاء أنفسهم ، فسيرة الفقهاء ـ عملاً ـ هو الإجزاء ، لما تقدّم عن صاحب (الجواهر) من عدم تنبيههم المقلّدين والعوام على تبدّل آرائهم ، لأنها كانت مستندةً إلى أدلّة وحجج ، اللهم إلاّ إذا قام دليل قطعي على خلاف الفتوى السابقة.
وهذه السيرة أيضاً مدركيّة.
وتلخّص :
إنه لا دليل على الإجزاء من الأدلّة الثانوية.
بقي الكلام في أمور نذكرها بنحو الاختصار :
قد نسب في (التنقيح) (١) إلى المحقق الأصفهاني القول بالإجزاء في التكليفيّات وهي العبادات ، وفي الوضعيّات وهي المعاملات. أمّا في المعاملات ، فلأن الملاك فيها هو المصلحة في نفس جعل الحكم ، لا في فعل المكلّف ، فالمصلحة قائمة بنفس جعل الحليّة ـ كما في الخل وغيره ـ من المحلّلات ، والحرمة في المحرمات ـ كما في الخمر والميتة وغيرهما ـ وجعل الملكيّة ـ مثلاً ـ في المعاطاة ، وهكذا. أمّا في العبادات فهي قائمة بالفعل ـ
__________________
(١) التنقيح في شرح العروة الوثقى ١ / ٥٤.