أقول :
قد يقال : مفاد هذه الروايات هو طريقيّة روايات من ذكر وأمثالهم من أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، وكلامنا في الفتوى. وقد أجبنا عن ذلك ـ في بحوثنا الفقهيّة ، في مسائل الاجتهاد والتقليد ـ بما حاصله : إنّ ظاهر الأخبار هو أنّ الأئمة عليهمالسلام كانوا يرجعون إليهم في أخذ الأحكام منهم لا في نقل الروايات عنهم فقط.
إلاّ أنّ لدعوى نيابة الفقيه عن المقلِّد في استنباط الأحكام وجهاً ، ولنا هنا بيانٌ لطيف يتعلَّق بأصل تأسيس الحوزة العلمية ، ذكرناه في الدرس.
الثالث : قال السيد في (العروة الوثقى) : «إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً ـ في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربةٍ واحدةٍ ، ثم مات ذلك المجتهد ، فقلّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة» (١).
فذكر في (المستمسك) (٢) ـ بعد الكلام على أدلّة الإجزاء ـ بالتفصيل ـ أنّه في صورة تبدّل رأي المجتهد مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء. وأمّا في صورة تبدّل التقليد كما هو مفروض المسألة :
فتارةً : يرجع إلى الأعلم ، وهنا يجب لحاظ الأعمال السّابقة مع فتاوى هذا الأعلم ، فإنْ كانت موافقة فهو وإلاّ فعدم الإجزاء ، لأدلّة وجوب تقليد الأعلم ، سواء في الأعمال السابقة أو اللاّحقة.
وأخرى : يكون المرجوع إليه غير الأعلم ، فإنّ الأعمال السابقة لا تجب
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ١ / ٨١.
(٢) مستمسك العروة الوثقى.