إرادةً أصليّة متوجّهةً إلى ذي المقدّمة ، وبتبعها توجد إرادة تبعيّة بالنّسبة إلى المقدّمة حين تكون المقدّمة مورداً للالتفات ، أي ، فلا يلزم أن يكون وجوبها فعليّاً ، لأنّ الآمر قد يكون غافلاً عن المقدّمة ، فهي واجبة ، بمعنى أنه إذا التفت إليها جعل لها الوجوب.
هل البحث عن وجوب المقدّمة من المبادئ الأحكاميّة كما عليه السيّد البروجردي ، أو من المسائل؟ وإذا كان من المسائل ، فهل هو من المسائل الاصوليّة أو من المسائل الفقهيّة أو المسائل الكلاميّة؟ وإذا كان من مسائل علم الاصول ، فهل هو من المسائل العقليّة ، كما عليه صاحب (الكفاية) ، أو من مباحث الألفاظ كما عليه صاحب (المعالم) (١)؟
أمّا القول بأنه من المبادئ الأحكاميّة فوجهه : إن المبادئ الأحكاميّة هي عبارة عن العوارض الطارئة على الأحكام الخمسة ، كقولنا : هل وجوب الشيء يستلزم النهي عن ضدّه أو لا؟ إذ معنى هذا العنوان : هل يوجد للوجوب هذه الخاصيّة أو لا؟ ومعنى قولنا : هل يجتمع الأمر والنهي في الشيء الواحد ذي العنوانين أو لا؟ هو أنّه هل للوجوب هكذا خاصيّة تمنع من اجتماعه مع النهي أو لا؟ وهنا كذلك ، نقول : هل للوجوب الثابت لذي المقدمة هذا الأثر ، أي وجوب المقدّمة ، أو لا؟
وفيه : إنّ كون مورد البحث من عوارض الحكم ، لا يوجب أنْ يكون من المبادئ ، ولا يخرجه عن المسائل ، ما دام تعريف المسألة الاصوليّة منطبقاً عليه.
__________________
(١) معالم الاصول : ٨٤.