قالوا : إن ثمرة البحث عن أنّ الأجزاء الداخليّة تتّصف بالوجوب الغيري أو لا ، تظهر في مسألة انحلال العلم الإجمالي وعدمه. ففي موارد العلم الإجمالي ـ حيث يكون وجوب الأقل معلوماً ووجوب الأكثر مشكوك فيه ـ تجري البراءة عن الأكثر ، وهنا ، إنْ قلنا بوجوب الأجزاء بالوجوب الغيري ، تكون هي الأقل المتيقّن ، لأنّها تجب ، إمّا بالوجوب النفسي المتعلّق بالكلّ ، وامّا بالوجوب الغيري المتعلّق بها ، وأمّا إن قلنا بعدم وجوبها بالوجوب الغيري ، فلا ينعقد العلم الإجمالي بالبيان المذكور.
فهل هذه الثمرة مترتّبة أو لا؟
لقد ذكر الشيخ الأعظم قدسسره ـ لانحلال العلم الإجمالي بين وجوب الأقلّ ووجوب الأكثر الارتباطيين ـ تقريبين : أحدهما : هو التقريب المتقدّم ، وحاصله : كون الأقلّ معلوم الوجوب بالعلم التفصيلي الجامع بين الوجوبين ، ويكون الشك في الأكثر ـ الزائد ـ بدويّاً. والثاني : إن نفس الوجوب النفسي المعلوم بالإجمال يشتمل على ما هو معلوم بالتفصيل وهو الأقل ، لكونه في ضمن الأكثر ، ويكون الأكثر الزائد عليه مشكوكاً فيه.
فعلى التقريب الأوّل يتصوّر الثمرة في المقام.
لكنّ المحقق العراقي (١) جعل مركز ترتّب الثمرة على عكس التقريب الأوّل ، فقال بالاشتغال بناءً على القول بوجوب الأجزاء بالوجوب الغيري ، لأنّه بناءً عليه لا ينحلّ العلم ، مثلاً : إنّا نعلم إجمالاً بوجوب الصّلاة إمّا مع السّورة وامّا بدونها ، ومن هذا العلم يتولَّد علم آخر ، وهو وجوب الأقل ـ أي
__________________
(١) نهاية الافكار ١ / ٢٦٩.