يستلزم إنكار الشرط المتقدّم أيضاً ، لكنّ إنكاره باطل ، لوجود الشرط المتقدّم في التكوينيّات والشرعيّات ، فلا مناص من قبول الشرط المتأخّر ، لوحدة المطلب بينهما ... وقد سلّم صاحب الكفاية بهذا النقض.
هذا هو الإشكال العام.
وأمّا الإشكال الخاص ، فقد قرّره المحقق النائيني (١) ، وهو :
إن القضايا الشرعيّة كلّها قضايا حقيقيّة لا خارجيّة ، إذ الشارع يفترض الموضوع موجوداً ، ويجعل الحكم للموضوع المفروض الوجود ، وإنّ الأساس لهذا الفرض من الشارع هو الواقع وهو تابع للواقع ، والنسبة بينهما نسبة المعلول إلى العلّة ، وإذا كان كذلك ، كان كلّ شرط موضوعاً ، وكان كلّ موضوع شرطاً ، وعلى هذا ، ترجع الشروط إلى كونها موضوعات للأحكام ، سواء التكليفيّة أو الوضعيّة.
وعليه ، فالحكم لا بدَّ وأن يتوجّه على الموضوع المفروض الوجود بالفرض المتأثر بالواقع ، لا بالفرض اللاّبشرط من الواقع ، وعليه ، فيكون الشرط المتأخّر محالاً ، لأنّ المفروض كونه في رتبة الموضوع ، يلحظه الحاكم ويوجّه إليه الحكم ، وإذا كان متأخّراً لا يتحقّق الرؤية له والموضوعيّة للحكم.
وقد ذكرت وجوه لحلّ هذه المشكلة ، وتصحيح الشرط المتأخّر :
ما حكاه المحقّق الخراساني عن الشيخ الأعظم قدسسره : من أنّ الشرط المتأخّر غير معقول ، وهنا ليس الشرط متأخّراً ، وإنما يكون الشيء
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ١٨٨.