هو العلّة الفاعليّة والعلّة الغائيّة فقط ، فمن المعلوم أنّ الغاية تتصوّر من الفاعل حين الحكم ....
وقد أشكل الميرزا (١) على صاحب (الكفاية) فيما ذكره في حلّ مشكل الشرط المتأخّر ، ويعتمد إشكاله على مقدّمتين :
(المقدمة الأولى) في الفرق بين القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة ، وأنّ القيود المأخوذة في موضوع القضيّة الخارجيّة ترجع إلى علّة التشريع والحكم ، دون القضيّة الحقيقيّة.
وتوضيح ذلك : إن العنوان المأخوذ في القضيّة الخارجيّة إنما هو عنوان مشير وليس هو الموضوع للحكم ، بل الموضوع هو الفرد المشار إليه بالعنوان ، فلمّا يقال : أكرم من في المدرسة ، أو يقال : قتل من في العسكر ، فإنّه لا موضوعيّة للعنوان المذكور ، بل لزيد وعمرو وهكذا غيرهما من الأشخاص ، فكان الحكم متوجّهاً إليهم ، وعلّة الحكم هو العنوان ، مثل الكون في المدرسة والعسكر. أمّا في القضيّة الحقيقية ، فإن موضوع الحكم نفس العنوان ، فإذا قال : أكرم من كان صديقي ، ترتّب الحكم على عنوان «الصداقة» وكان تطبيقه على المصاديق بيد المكلّف ... بخلاف القضيّة الخارجيّة حيث يكون تطبيقه بيد الحاكم.
وعلى هذا ، فكلّ القيود المأخوذة في طرف الموضوع في القضيّة الخارجيّة ترجع إلى العلّة للحكم ، وحينئذٍ ، يكون ظرف فعليّة الحكم متّحداً مع ظرف الإنشاء ، بخلاف الحال في القضيّة الحقيقيّة ، إذ يكون ظرف فعليّة
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦.