ولا غرض متعلِّق بها ، والطّهارة قيد للواجب ، وهو الصّلاة ، فما لم تتحقّق الطّهارة لم تتحقّق فعليّة الغرض من الصّلاة وإنْ كانت ذا ملاك.
فإن أراد السيّد الحكيم من كون الشرط المتأخر قيداً : إنه قيد للحكم ، كأنْ يترتب الأثر على عقد الفضول من حينه بالإجازة اللاّحقة من المالك ، فهو دخيل في الملاك ، فكيف يكون الشرط المتأخّر دخيلاً في الملاك وهو متقدّم؟ وإنْ أراد منه كونه قيداً للواجب ، كما في الغسل بالنّسبة إلى صوم المستحاضة ـ فإنّه قيد للصّوم نفسه لا لوجوبه ، لأن وجوبه متحقّق بدليله ، غير أن الصوم لا يؤثر إلاّ مع الغسل ، ففعليّة الأثر عليه متوقّفة على الغسل ـ فيكون دخيلاً أيضاً ، ودخل المعدوم في الموجود محال.
وأمّا ما في (المحاضرات) تبعاً للمحقق العراقي ، من القول بأنّ أثر الشرط المتأخّر هو بيان الحصّة وبيان الحصّة كما يكون من المقارن والمتقدّم ، كذلك يمكن من المتأخر أيضاً ، كما في هذين المحقّقين وحاصل الكلام : كون الشرط المتأخر كاشفاً وبياناً ، وليس دخيلاً في تحقق مقتضى العقد ، ليرد اشكال تأثير المعدوم في الموجود.
ففيه : إن هذا ينافي مختاره في الفقه ، من أن الإجازة اللاّحقة دخيلة لا كاشفة فقط (١). على أنَّ التخصّص أمر واقعي وليس باعتباري ، فالإيمان يحصّص الرقبة واقعاً ، والغسل المتأخر يحصّص الصّوم المتقدّم واقعاً ، والتحصّص أثرٌ ، فكيف يؤثّر المعدوم هذا الأثر؟
__________________
(١) مصباح الفقاهة ٤ / ١٣٤.