وقال السيّد البروجردي (١) بأنّ الشرائط على قسمين ، فمن الشرائط : ما له دخل في المأمور به ، بأنْ يكون قيداً له بما هو مأمور به ، كالوضوء بالنسبة إلى الصّلاة ، فإنّها لولاه ليست مورداً للأمر ، مع أنه غير دخيل في ذاتها. وحلّ المشكلة في هذا القسم هو : إنّ اشتراط الصّلاة وتقيّدها بالوضوء مقارنٌ للصّلاة وليس متأخّراً ، ولمّا كان التقيّد والاشتراط من الامور الانتزاعية ، فإن الواجب هو نفس القيد ، ولازم ذلك هو القول بالوجوب النفسي للقيود والشروط ، سواء تقدّمت أو تأخّرت.
إنه في هذا القسم لم يأتِ بشيء جديد ، فالمطلب نفس مطلب الميرزا ، وقد تقدّم ما فيه من كون الشروط أجزاءً ، وبحثنا في الشرط المتأخّر لا الجزء المتأخّر.
(قال البروجردي) القسم الثاني من الشرائط : ما له دخل في انطباق عنوان المأمور به على معنونه ، حيث يكون المأمور به من العناوين الانتزاعيّة لا في تحقق عنوان المأمور به ، ولا مانع من أن يكون الشيء المتأخّر دخيلاً في ذلك.
وفي هذا القسم أيضاً لم يأتِ بشيء جديد ، فالمطلب نفس مطلب المحقق الخراساني ، ومثاله الاستقبال ، وقد تقدّم أنه لا يحلّ المشكل في اعتبار الغسل بالنسبة إلى صوم المستحاضة ، فإنّ عنوان الصّوم حاصل له ولا
__________________
(١) نهاية الأصول : ١٥٢ ـ ١٥٣.