قيل في تصحيحه من الوجوه التي عرفتها لا تغني ولا تسمن من جوع» (١).
ومن هنا ، فقد سلك شيخنا الاستاذ مسلكاً آخر في مسألة الشّرط المتأخّر ، فقال دام بقاه : أمّا في غسل المستحاضة فلا مشكلة ... لأنّ الفتوى باشتراط صومها بالغسل في الليلة الآتية لا مستند لها أصلاً ، لأنّ صحيحة ابن مهزيار :
«كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلَّت وصامت شهر رمضان كلّه ، من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليهالسلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك» (٢).
غير واضحة الدلالة على اعتبار الغسل واشتراط صحّة الصوم به ، بأن يؤتى به في اللّيلة اللاّحقة للصوم.
وأمّا الإشكال فيها بالمنافاة لما دلّ من الأخبار وغيرها على كون الزهراء الطاهرة عليهاالسلام بتولاً ، وبأنها تدلّ على التفصيل بين الصّوم والصّلاة ، وهو خلاف الإجماع القطعي ، فيمكن دفعه بالتفكيك في الحجيّة.
إنما الكلام في قضية إجازة المالك في المعاملة الفضوليّة ، ولا بدّ فيها من لحاظ الأدلّة.
إنّه لا ريب في أن مقتضى الظهور الإطلاقي للتقييد بأيّ قيدٍ ، والاشتراط
__________________
(١) منتقى الاصول ٢ / ١٢٧.
(٢) وسائل الشيعة ٢ / ٣٤٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض ، رقم ٧.