لمّا فرغ صاحب (الكفاية) من تقسيمات مقدّمة الواجب ، شرع في تقسيمات الواجب ، وجعل أوّلها : انقسامه إلى المطلق والمشروط.
قال الأستاذ : في هذا التقسيم مسامحة ، فإنّ كلاًّ من الواجب والوجوب ينقسم إلى المطلق والمشروط ، مثال الأوّل : اشتراط الصّلاة أو إطلاقها بالنسبة إلى الطهارة. ومثال الثاني : اشتراط وجوب الصّلاة أو اطلاقه بالنسبة إلى زوال الشمس ....
لكنْ بحسب الظهور الإثباتي يكون الشرط عائداً إلى الوجوب ، والانقسام حينئذٍ من انقسامات الوجوب لا الواجب.
وعلى أي حالٍ ، فههنا مقدّمات :
المقدمة الأولى : (المراد من المطلق والمشروط هو المعنى اللّغوي) المراد من «المطلق» و«المشروط» في عنوان البحث هو المعنى اللّغوي للكلمتين ، أي : الاشتراط هو الارتباط ، كارتباط الصّلاة بالزوال مثلاً ، والإطلاق عبارة عن عدم الارتباط والإناطة والتقييد ، ، كما في الصّلاة بالنسبة إلى الإحرام مثلاً.
وأمّا ما ذكروه من التعاريف للإطلاق والاشتراط فكلّه مخدوش ، والمقصود منها توضيح المعنى اللّغوي والعرفي ....