وبعد الفراغ من المقدّمات والتمهيدات ، نقول :
إنّه لا ريب في أن ظواهر الألفاظ ومقتضى القواعد النحويّة : رجوع القيد إلى الهيئة أي الوجوب ، فمعنى قوله : إن جاءك زيد فأكرمه ، هو اشتراط وجوب إكرامه وتقيّده بمجيئه ، وكذا في : إذا زالت الشمس فصلّ ، وفي (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، فإن في جميع هذه الموارد يكون القيد عائداً على الهيئة ومضيّقاً لمدلولها ، سواء قلنا بأن مدلولها البعث أو الطلب أو اعتبار اللاّبديّة ... هذا هو مقتضى معنى الكلام بحسب مقام الإثبات.
لكنَّ الشيخ الأعظم ـ رحمهالله ـ مع إقراره بذلك ، يرى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ، وضرورة رجوعه إلى المادّة ، وأنه لا بدّ من رفع اليد عن مقتضى مقام الإثبات بمقتضى البرهان العقلي.
وخالفه المحقّق الخراساني وأتباعه.
وذهب الميرزا إلى رجوعه إلى المادّة المنتسبة.
فالأقوال ثلاثة.
ثم إنّ الشيخ أقام على عدم رجوع القيد إلى الهيئة برهاناً ، وأقام على ضرورة رجوعه إلى المادّة برهاناً ، ليدلّ على كلا الأمرين بدليلٍ مطابقي ، وإلاّ ، فإن الدليل على عدم رجوعه إلى الهيئة يدلّ بالالتزام على رجوعه إلى المادّة ... وأيضاً ، فإنّ بين برهانيه فرقاً ، سيأتي بيانه.
هذا ، وإذا كانت القيود كلّها ترجع إلى المادّة كما يقول الشّيخ ، فإنه