محلّه بالتفصيل ، وعليه ، فلا مانع من وقوع التضييق بعد تضييق ، لأنّه بعد أن قال : «صلّ في المسجد» وحصل ب «في» فرد من التضييق ، يمكنه أن يقول : «إن كنت متطهّراً» فيدخل عليه تضييقاً ثانياً ... وهكذا ... إذن ، لا مانع من رجوع القيد إلى الهيئة بناءً على هذا المسلك.
لكن هذا الجواب أيضاً مبنائي. هذا أوّلاً.
وثانياً : لو سلَّمنا المبنى ، فإنّ التضييق الثاني إنما يرد على أصل الصّلاة لا على تضييقها الواقع من قبل ... إذن ، لم يرجع القيد إلى الهيئة ومفادها ـ وهو الحكم ـ فيتم كلام الشيخ القائل بعدم رجوع القيد إلى الهيئة.
وتلخَّص إلى الآن كون الأجوبة مبنائية.
بقي جوابان : أحدهما للمحقق الخراساني ، والآخر للمحقق الأصفهاني.
أمّا جواب المحقق الخراساني فهو : إنه ليس المقصود إنشاء الطلب ثم تقييده بقيدٍ ؛ حتى يلزم ما ذكره الشيخ قدسسره ، بل المقصود : إنشاء الطلب المقيَّد ، ولا محذور في هذا أصلاً.
وفيه :
إنما يتمّ إنشاء الطلب المقيَّد في مورد يكون الطلب قبل الإنشاء كذلك قابلاً للإطلاق والتقييد ، كما في الرقبة قبل تقييدها بالإيمان ، وبناءً على كلام الشيخ ، فإنّ الطلب النسبي هو مفاد الهيئة ، والطلب النسبي معنى حرفي ، والمعنى الحرفي جزئي ، فلا يعقل إنشاء الطلب المقيّد ... لأنّ التقيّد والجزئيّة موجود في ذات الطلب.
وأمّا جواب المحقق الأصفهاني فهو : إنه لو كان تقييد مفاد الهيئة تخصيصاً للطلب ، لتمّ كلام الشيخ ، لكن اشتراط مفاد الهيئة وتقييده ليس