الخراساني قدسسره في (الكفاية) بعنوان «إنْ قلت» ، وتقريره :
إنّ رجوع القيد إلى مفاد الهيئة يستلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ ، والإيجاب والوجوب ، لكنّ التفكيك بين الإيجاب والوجوب غير معقول في التشريعيّات ، كما أن التفكيك بينهما في التكوينيّات غير معقول ... وكلّما استلزم المحال محال.
والحاصل : إن رجوع القيد إلى الهيئة يوجب تحقّق الإيجاب دون الوجوب ، فيقع التفكيك المحال ... لأنه إن رجع القيد في «إذا زالت الشمس فصلّ» إلى الهيئة ، جاء السؤال : هل وجد الوجوب بهذا الإنشاء عند الزوال أو لا؟ فإن كان الجواب : لم يوجد الوجوب عنده ، وقعت الحاجة إلى إنشاء آخر لوجوب الصّلاة عند الزوال ، وإنْ اجيب بوجود الوجوب عند الزوال ـ والمفروض تحقّق الإنشاء قبل الزوال بمدّة ـ لزم الانفكاك بين الإنشاء والمنشأ ، وهو الإشكال.
وقد اجيب عن هذا الدليل بوجوهٍ :
أحدها : جواب (الكفاية) (١) بالنقض بالإخبار ، فإنه يمكن الإخبار عن الشيء الآن مع كون وجود المخبر به فيما بعد ، كقولك لشخص : أزورك في يوم الجمعة ... ووزان الإنشاء وزان الإخبار.
وفيه :
إنه قياس مع الفارق ، لأن النّسبة بين الإنشاء والمنشأ هي نسبة الإيجاد والوجود ، وأمّا في الإخبار ، فهي نسبة الحاكي والمحكي ، وهذا معقول ، بخلاف ذاك.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٩٧.