مقتضى الأصل مع الشك
بعد أنْ تعرّضنا للقولين الأوّل والثاني ، حيث كان الأوّل للشيخ الأعظم ، والقول الثاني لمنتقدي نظريّته من الأعلام ، القائلين برجوع القيد إلى الهيئة ، وهو مختار الاستاذ دام بقاه ، تصل النوبة إلى الكلام في صورة الشك في رجوعه إلى الهيئة أو المادّة ، فما هو مقتضى الأصل ... وتحقيق ذلك في مقامين :
لقد ذكروا وجهين لكون الأصل اللّفظي وهو الإطلاق يقتضي رجوع القيد إلى المادّة ، وأنّ الهيئة تبقى مطلقة :
وهو يتألّف من صغرى : إن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادّة بدلي ، ومن كبرى : إنه إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أحد الإطلاقين المذكورين ، فإنّ مقتضى القاعدة أن يسقط الإطلاق البدلي ويبقى الشمولي (١).
أمّا الكبرى ، فمسلّمة عند الشيخ والميرزا ، فهما يقولون بتقدّم الشمولي البدلي تقدَّم العام على المطلق.
__________________
(١) وقد طرح المحقق الخراساني هنا مسألة ما إذا دار الأمر بين رفع اليد عن العموم أو الاطلاق ، فاختار تبعاً للشيخ الأعظم سقوط الاطلاق ، لكونه لا ينعقد إلاّ بمقدماتٍ منها عدم البيان ، والعام بيان ، ومعه لا ينعقد الاطلاق ، والشيخ الاستاذ لا يرتضي ذلك ، ويقول بأنّ أهل العرف لا يرون البيانيّة للعام دائماً بالنسبة إلى المطلق بل يتوقّفون.