وأمّا الصغرى ، فلأن إطلاق الوجوب شمولي ، من جهة أن لقولنا «صلّ» إطلاقان ، أحدهما : الإطلاق المستفاد من نفس الهيئة ، والآخر : إطلاق الصّلاة بالنسبة إلى الطهارة ... وكلّما كان الحكم فيه ثابتاً على التقديرين ـ تقدير وجود الطّهارة وتقدير عدم وجودها ـ كان الإطلاق شموليّاً ، وأمّا إطلاق المادّة الواجب ـ فهو بدلي ، لأن المطلوب صرف وجود الحج ـ مثلاً ـ فهو يريد حجّاً ما ... فهو إطلاق بدلي.
وإذا ضممنا الصغرى إلى الكبرى ، حصلت النتيجة المذكورة.
وللمحقق الخراساني بيان آخر (١) ، فإنّه قال : إن الإطلاق الشمولي يثبت الحكم لجميع الأفراد في جميع الحالات ، كما في «لا تكرم الفاسق» فإنه يشمل زيداً وعمراً وبكراً ، ويشمل كلّ واحدٍ منهم في حال الانفراد وفي حال الانضمام إلى الغير ... وهكذا ... أمّا الإطلاق البدلي ، فإنه يثبت الحكم لكلّ فردٍ ، لكنْ في حالةٍ واحدةٍ ، كما في «أكرم عالماً» ، فزيد العالم يجب إكرامه في حال انفراده عن غيره ، أي منفرداً.
وعليه ، فإنّ الحكم في المطلق الشمولي يكون أقوى منه في المطلق البدلي.
قال رحمهالله : لكنّ ملاك التقدّم ليس هذه الأقوائيّة ، بل إنه الأظهريّة ، وقد كان تقدّم العام على المطلق بالأظهريّة ، لكون ظهور العام بالوضع ، فكان أظهر من ظهور المطلق في الإطلاق ....
وتلخّص : أن المحقق الخراساني غير موافق مع الشيخ في الكبرى.
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٠٦.