المذكور عن «أكرم عالماً» وهذا غير صحيح.
عن هذا الإشكال بمنع وجود الترخيص الشرعي في التطبيق بين الأفراد في مثل «أكرم عالماً» ، وبإنكار الدلالة الالتزامية المذكورة ، بل إنه إذا تعلّق التكليف بصرف الوجود ، فإنّ العقل يرى عدم المنع في التطبيق على أيّ فرد شاء ... وعدم المنع عن التطبيق شيء ، والدلالة الالتزاميّة على الترخيص في التطبيق شيء آخر ... فالدلالة عقليّة ، وحدّ دلالة العقل هو ما ذكرناه.
فجواب (المحاضرات) عن استدلال الشيخ غير تام.
والصحيح ما أجاب به المحقق الخراساني ، من كون الملاك في التقدّم هو الأظهريّة.
والميرزا ـ رحمهالله ـ وافق الشيخ في تقديم الإطلاق الشمولي ، واستدلّ له بوجوه (١) :
أحدها :
إن الإطلاق ـ سواء في الشمولي أو البدلي ـ يتوقّف على مقدّمات الحكمة ، لكنّه في البدلي يتوقّف على مقدّمةٍ زائدة ليست في الشمولي ، وهي : إحراز المساواة بين أفراد الطبيعة في الوفاء بغرض المولى من الأمر ، بلا تفاوت بينها أصلاً ، ومع وجود الإطلاق الشمولي على خلافه ، والذي مفاده ثبوت الحكم لجميع أفراد الطّبيعة على السواء ، وإنْ اختلف الملاك فيها شدّةً وضعفاً ـ حيث أن النهي عن مرتكب الكبيرة من الفسّاق أشدّ منه عن مرتكب الصغيرة ... ـ لا يمكن إحراز الاستواء ، فلا ينعقد الإطلاق
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٣٦ ـ ٢٤٠.