فتلخّص : أنه مع العلم الإجمالي بتقيّد الوجوب أو الواجب ، يخرج المورد عن قاعدة تعارض الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي ، وتقدّم الأظهر منهما على الآخر.
هذا تمام الكلام على الوجوه التي أقامها الميرزا ، لتشييد الوجه الأوّل من وجهي اقتضاء الأصل اللّفظي رجوع القيد إلى المادّة.
الوجه الثاني (١) : وهو مبني على قاعدة أنه لو دار الأمر بين سقوط إطلاقين أو سقوط أحدهما وبقاء الآخر ، لزم الاقتصار على الأقل ... وتقريب ذلك :
إنه لو قيّدت المادّة ـ أي الصّلاة ـ فإنّ تقييدها لا يستلزم التقييد والتضييق في الهيئة ـ وهو الوجوب ـ ، فلو قيّدت الصّلاة بالطهارة بقي وجوبها على إطلاقه ، فهي واجبة سواء وجدت الطهارة أو لم توجد. أمّا لو قيّدت الهيئة ، كأنْ قيّد وجوب الصّلاة بالزوال ، حصل التقييد والتضييق في المادّة وهي الصّلاة ، ولا يبقى محلّ للإطلاق فيها كما عبّر الشيخ الأعظم قدسسره ... فظهر أنّ تقييد المادّة لا يستلزم تقييد الهيئة ، بخلاف العكس ، وإذا دار الأمر بين الأمرين رجع القيد إلى المادّة دون الهيئة ، للقاعدة المذكورة.
وقد فصّل المحقق الخراساني في هذه القاعدة ، بين ما إذا كان المقيِّد منفصلاً عن المطلق أو متّصلاً به ، فإن كان منفصلاً انعقد الإطلاق وتمّ الظهور ، فلو كان في أحد الطرفين إطلاقان وفي الآخر إطلاق واحد ، ودار أمر المقيّد بين إسقاط الواحد أو الاثنين ، فمقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالأقل والاقتصار
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٩٩. والأصل فيه هداية المسترشدين : ١٩٦ ، ونقّحه الشيخ الأعظم.