لذلك هو مفاد الجملة ، فلمّا نقول : إذا زالت الشمس فصلِّ ، أو نقول : إذا زالت الشمس فالصّلاة واجبة ، ليس المعلَّق على الزّوال هو «الصّلاة» ، وإنما مفاد الجملة الإنشائية أعني : «فصلّ» أو الخبرية وهي : «فالصّلاة واجبة» هو الذي يمكن تعليقه وإناطته ، فالقيد ـ وهو الزوال ـ يرجع إلى المادّة ـ وهي الصّلاة ـ لكنْ بانتسابها وإضافتها إلى الهيئة ـ وهو الوجوب ـ ، فالصّلاة الواجبة هي المشروطة والمنوطة بالزوال ... لا «الصّلاة» وحدها ، ولا «الوجوب» وحده ... أمّا «الصّلاة» فلأنّها معنى إفرادي كما ذكر ، وأمّا «الوجوب» فلأنه معنىً حرفي ، كما تقدّم سابقاً.
هذا توضيح مرامه وإنْ اختلفت كلمات المقرّر لبحثه.
ولا يرد على الميرزا ما أشكل به المحقّق الأصفهاني (١) من أنّ المحذور الموجب لاتّخاذ هذا المبنى هو عدم امكان تقييد مفاد الهيئة ، لأنه معنى حرفي ، وهو معنى آلي ، ولا يقبل التقييد إلاّ المعنى الاستقلالي ، لكنّ هذا المحذور لا مجال له ، لأنّ المعنى الحرفي ليس بحيث لا يلحظ ، بل يلحظ لكنْ باللّحاظ الآلي ، وهذا القدر من اللّحاظ يصحّح التقييد.
وجه عدم الورود هو : أنه غفلة عن مسلك الميرزا في المعنى الحرفي ، فإنّه يقول بأنّ المعنى الحرفي غير قابل للّحاظ أصلاً ، وأنّ حكمه حكم القطع الطريقي من هذه الجهة ، فكما أن القطع الطريقي غير ملحوظٍ للقاطع أصلاً ، وإنما يلحظ المقطوع به فقط ، كذلك المعنى الحرفي.
فكان إشكال المحقق الأصفهاني غير واردٍ ، لأنه مبنائي.
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ١٠٨.