وأورد عليه السيّد الخوئي (١) :
أولاً : بأن ما ذكره ليس في الحقيقة إلاّ رجوع القيد إلى الهيئة ، وإنما الاختلاف في اللّفظ ، إذ لا فرق بين مفاد الهيئة وهو الوجوب ، واتّصاف المادّة وإضافتها إلى الوجوب.
وثانياً : بأنه كما لا يمكن تقييد مفاد الهيئة ، كذلك لا يمكن تقييد المادّة المضافة إلى الوجوب.
فقال الأستاذ :
بأنْ ما ذكره من كونه تغييراً في اللّفظ فقط ، عجيب جدّاً ، لأنّ من تأمّل في كلام الميرزا ودقّق النّظر ، علم أنّ الميرزا يرى أنّ إضافة المادّة إلى الوجوب معنىً اسمي ، ولذا أمكن تقييده ، بخلاف مفاد الهيئة ، فإنه معنىً حرفي ، فكيف يكون المادّة المنتسبة متّحداً في الحقيقة مع مفاد الهيئة؟
ثم إنه جاء في تقرير بحثه في الدورة الثانية التعبير ب «نتيجة الجملة» بدلاً عن «مفاد الجملة» ، ومن الواضح أنه ليس تغييراً في التعبير فقط ، لكون «نتيجة الجملة» غير «الجملة».
وأيضاً ، فإن الميرزا يقول بأنّه إنْ اريد تقييد المادّة قبل ورود نسبة الوجوب عليها ، فهي لا تصلح لذلك ، لأنها معنىً إفرادي كما تقدّم ، وإنْ اريد تقييدها في رتبة ورود النسبة عليها ، فهي مفهوم إفرادي ولا تقبل التقييد ، وتبقى الصّورة الثالثة بأنْ يرد القيد على المادة بعد انتسابها إلى الوجوب ـ وهذه البعدية رتبيّة لا زمانية ، وإلاّ لزم النسخ ـ فتكون الصّلاة مقيَّدة بالزوال في
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٣٤٥.