مرتبة بعد وقوع النسبة ، وحينئذٍ ، تكون المادّة فرعاً لو ورد النّسبة ، وفي هذه الحالة يكون معنىً اسميّاً ... ومع هذه الخصوصيّات كيف يقال بأنّ ما ذكره الميرزا تغيير في التعبير فقط؟
وهذه نصوص عباراته (١) :
«فالمعلّق في الحقيقة هي المادّة بعد الانتساب ، لا بمعنى البعديّة الزمانيّة حتى يكون ملازماً للنسخ ، بل بمعنى البعديّة الرتبيّة» : أي ليكون معنىً اسمياً ، أمّا في الرتبة القبلية فالمعنى حرفي.
يقول : «فإنّ اتّصاف المادّة بالوجوب فرع وقوع النسبة الطّلبية عليها».
وهل يمكن إنكار الفرق بين الفرع والأصل؟
وعلى الجملة ، فما زعم من أن الاختلاف في اللفظ فقط ، في غير محلّه ، فالإشكالان مندفعان. وكذا يندفع الإشكال : بأنّ المادّة المنتسبة ليس بشيء ثالث ، فإمّا المادّة وامّا مفاد الهيئة ، فهي ترجع إلى أحدهما.
وذلك ، لأنّ الميرزا ذكر أنّ اتصاف الإكرام بالوجوب فرع على النسبة ويتحقق بعدها ، ومن الواضح أن الفرع غير الأصل.
والإشكال الآخر : بأنّ المادّة المنتسبة إنما انتسبت إلى معنىً آلي ـ وهو مفاد الهيئة ـ فإذن ، يكون لها حكم المعنى الآلي ، فلا يمكن تقييدها.
وفيه : هذا أول الكلام. ثمّ إنه قد تقدم أنّ الميرزا يقول بأن القيد يرجع إلى المادّة المتّصفة بالوجوب ، وهذا معنى اسمي لا آلي.
ما يرد على الميرزا
ثم قال الاستاذ دام بقاه : بأنه يمكن الإيراد على الميرزا بوجوه :
__________________
(١) فوائد الأصول ١ / ١٨٠ ط الاولى.