في كلّ يومٍ رجل!
وعلى الجملة ، فلا بدّ من التحقيق الأكثر حول نظريّة المادّة المنتسبة.
تتمّة
ذكر المحقق الخراساني (١) أنه بناءً على وجوب المقدّمة بحكم العقل بالملازمة : لا فرق بين الواجب المطلق والواجب المشروط ، وأنّ مقدّمة كلا الواجبين تجب بالملازمة ، إلاّ أنّ مقدّمة الواجب المطلق تكون واجبةً بالوجوب الغيري المطلق ، ومقدّمة الواجب المشروط بالوجوب الغيري المشروط ... وعليه ، فالمقدّمة الوجوديّة للواجب المشروط واجبة ، بخلاف المقدّمة الوجوبيّة ، أي المقدّمة التي كانت شرط الوجوب ، فهذه لا يتعلّق بها الوجوب ، لا على مبنى الشيخ ولا على المبنى المقابل له.
أمّا على المبنى المقابل ـ وهو رجوع القيد في الواجب المشروط إلى الهيئة ـ فلأنَّ ما يكون شرطاً للوجوب لا يعقل اتّصافه بالوجوب الغيري ، لأنه ما لم يتحقّق هذا الشرط فلا وجوب لذي المقدّمة ، لأنّ وجوبه موقوف على الشرط ، والمفروض عدم تحقّقه ، وإذا لم يتحقق الوجوب النفسي لذي المقدمة ، كيف يتحقق الوجوب الغيري للمقدّمة؟
وفي ظرف تحقّق الوجوب لذي المقدّمة ، يكون الشرط متحقّقاً والوجوب الغيري له ثابتاً ، فجعل الوجوب له ـ حتى يكون داعياً لتحصيله ـ تحصيل للحاصل.
وأمّا على مبنى الشيخ ـ وهو رجوع القيد إلى المادّة ـ فالصّحيح أن يقال في وجه عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب : إن قيد الواجب ، تارةً : يكون قيداً
__________________
(١) كفاية الأصول : ٩٩.