قسَّم صاحب (الفصول) (١) الواجب إلى المعلَّق والمنجَّز ، بعد تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، وذكر أنه تارةً : يكون الواجب والوجوب غير معلَّقين على شيء غير حاصل ، وأخرى : يكون الوجوب غير معلّق ، والواجب معلقاً على أمر غير حاصل ، فسمّى الواجب في الأوّل بالمنجَّز وفي الثاني بالمعلَّق ، والوجوب مطلق في كليهما.
والتقسيم إلى المعلّق والمنجّز من انقسامات الواجب ، كما أن التقسيم إلى المطلق والمشروط من انقسامات الوجوب ، وتوصيف الواجب بالمطلق والمشروط إنما هو من باب الوصف بحال المتعلَّق ، فهما يرجعان في الواقع إلى الوجوب.
وعلى الجملة ، الواجب إنْ كان مقيّداً بأمرٍ متأخّر فمعلّق وإلاّ فمنجَّز ، فالحجّ ـ مثلاً ـ واجب مقيّد بأمرٍ متأخّر ، وهو وقوعه في يوم عرفة ، وهو قيد غير مقدور للمكلَّف ، وقد جعل القيد في (الفصول) أمراً متأخّراً غير مقدور ، لكنّه في نهاية البحث جعله أعم من المقدور وغير المقدور.
وأشكل الشيخ (٢) على صاحب (الفصول) هذا التقسيم ، لأنّ «المعلّق» ليس إلاّ «المشروط» فكان يكفي التقسيم إلى المطلق والمشروط ، والسبب
__________________
(١) الفصول : ٧٩.
(٢) مطارح الأنظار : ٥١ ـ ٥٢.