في ذلك هو : إنَّ القيود كلَّها ترجع عند الشيخ إلى الواجب ، فكان الواجب إمّا مقيّداً بشيء وامّا غير مقيَّد.
واعترضه في (الكفاية) (١) بأنّ هذا الإشكال غير متوجّه إلى (الفصول) ، بل يتوجّه على المشهور القائلين برجوع القيود إلى الهيئات ، وأمّا تقسيم (الفصول) فالشيخ موافق عليه ، لأنّ القيود ترجع عنده إلى المواد ، فينقسم الواجب إلى المنجّز والمعلَّق كما في (الفصول) وإنْ اختلفا في التسمية ، فذاك يسمّي بالمنجّز والمعلّق ، والشيخ يسمّي بالمطلق والمشروط.
ثم أورد في (الكفاية) على (الفصول) بعدم ترتّب الفائدة على هذا التقسيم ـ وإنْ كان صحيحاً ـ وكلّ تقسيم لا بدّ وأنْ يكون ذا ثمرة ، وإلاّ فالتقسيمات بحسب الخصوصيّات كثيرة ، وذلك ، لأن المقصود هو الحكم بوجوب المقدّمة ، كمقدّمات الحج قبل يوم عرفة ، والحال أنّ خصوصيّة كون الواجب حاليّاً أو استقبالياً ، لا يوجب تقسيم الواجب إلى القسمين المذكورين ، لأنّ الأثر المقصود ـ وهو وجوب المقدّمة ـ أثر إطلاق الوجوب وحاليّته ، لا استقبالية الواجب التي هي خاصيّة الواجب المعلّق.
والحاصل : إنه إنْ كان الوجوب مطلقاً وفعليّاً ، كانت المقدّمة واجبةً ، وأمّا استقباليّة الواجب ، فلا دخل لها في وجوب تحصيل المقدمة.
وقد دافع المحقّق الأصفهاني ـ وتبعه في (المحاضرات) (٢) ـ بأنّ تقسيم (الفصول) إنما هو للتفصّي عن الإشكال الذي أورد على وجوب تحصيل المقدمات قبل زمان الواجب ، كمقدّمات الحج ، إذْ الحكم بوجوبها كذلك
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٠١.
(٢) نهاية الدراية ٢ / ٧٢ ، محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٣٤٨.