ليس من آثار إطلاق الوجوب وفعليّته ، فيحتاج إلى تقسيم الواجب إلى المعلّق والمنجز. ولعلّ هذا مراد (الكفاية) من «فافهم» ، وإنْ احتمل أنْ يكون إشارةً إلى أنّ هذا التقسيم له أثر آخر ـ لا يترتَّب على تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط ـ إذْ ما عُلّق عليه الواجب في الواجب المعلَّق ، يمكن أن يكون من غير المقدور للمكلّف ، بأنْ يكون وجوب الحج فعليّاً ، والواجب ـ وهو الحج معلّقاً على يوم عرفة ، الخارج عن قدرة المكلَّف.
وتلخّص : إن تقسيم (الفصول) له فائدة ، وعمدتها هو الحكم بوجوب تحصيل المقدّمات قبل مجيء زمان الواجب.
ثم أورد عليه في (المحاضرات) :
بأنّ الواجب المعلَّق ليس قسماً من الواجب المطلق في مقابل المشروط ، بل هو قسم منه ، لأنَّ وجوب الحج في أوّل الأشهر الحرم بالنسبة إلى يوم عرفة ليس بمهملٍ ، لأن الاهمال محال ، فهو إمّا مطلق أو مقيَّد به ، قال : لا شبهة في أن ذات الفعل ـ وهو الحج ـ مقدور للمكلَّف ، فلا مانع من تعلّق التكليف به ، وكذا إيقاعه في يوم عرفة ، وأمّا نفس وجود الزمان ـ يوم عرفة ـ فهو غير مقدور له ، فلا يمكن وقوعه تحت التكليف ، وبما أنّ التكليف لم يتعلَّق بذات الفعل على الإطلاق ، وإنما تعلَّق بإيقاعه في الزمان الخاص ، فعلم أن لذلك الزمان دخلاً في ملاك الحكم ، فيكون مشروطاً به ، إلاّ أنه على نحو الشرط المتأخّر ... فظهر أنّ هذا قسم من الواجب المشروط بالشّرط المتأخّر ، لا من الواجب المطلق ....
وقد ردّ عليه الاستاذ في كلتا الدورتين بما حاصله :
إن قيد الوجوب يفترق عن قيد الواجب ، لأنه في الأوّل دخيلٌ في أصل