المعلَّق.
وعلى الأول ، فإنّ الحكم نفس المعتبر ـ اللاّبدية ، أو ثبوت الفعل على الذمّة ـ فإذا كان الملاك تامّاً ، وتحقّق الاعتبار والمعتبر ، تمّ الحكم وتحقّق ، غير أنّ داعويّة الحكم تتحقّق في الزمان اللاّحق ، ومن المعلوم عدم تقوّم الحكم بالدّاعوية ، فيمكن الانفكاك بينهما ... فيصبح الاعتبار والمعتبر فعليّاً ، والفعل استقباليّاً ، ويتم تصوير الواجب المعلّق على هذا المسلك كذلك.
وهذا تمام الكلام على مقام الثبوت ... وقد تحقّق تماميّة الواجب المعلّق ثبوتاً ... والله العالم.
وإنّ نتيجة البحث عن الواجب المعلّق وثمرته ، تظهر في وجوب المقدّمة وعدم وجوبها ، من حيث التحصيل ومن حيث الحفظ إن كانت حاصلةً ... لأنه إذا ثبت الوجوب قبل الواجب ، وكان للواجب مقدمةٌ وجودية ، بحيث لولاها فلا وجود للواجب ، فلا بدّ من تحصيلها ، أو حفظها ... لكنْ بأيّ دليل؟
وتظهر الثمرة أيضاً في العلم الإجمالي في الواجبات التدريجيّة كما سيأتي.
أمّا على القول بالملازمة بين المقدّمة وذي المقدمة ، فإنه بناءً على ثبوت الواجب المعلّق ، وعلى كون وجوب ذي المقدّمة فعليّاً ، فلا مناص من القول بوجوب المقدّمة ، ليصير فعليّاً ، وهذا الوجوب حكم شرعي ، فإنْ كانت المقدّمة غير حاصلة وجب تحصيلها ، وإن كانت حاصلةً وجب حفظها.
وأمّا بناءً على إنكار الملازمة الشّرعية بين المقدمة وذي المقدّمة ،