التمكن من الجمع ، لكنْ كلتا الصّلاتين وجوبه فعلي ... وهذا العلم الإجمالي أيضاً منجّز عند الكلّ.
٣ ـ التدريجيّة على أثر تقيّد الواجب بمتأخّر زماناً أو زمانيّاً ، فعلى القول بالواجب المعلّق ؛ بأنْ يكون الوجوب فعليّاً والواجب استقبالياً ، يكون العلم الإجمالي منجّزاً ، وعلى القول بعدمه ، فمحلّ خلاف ، لأنّا إنْ قلنا بدوران التنجيز مدار الفعلية للتكليف ، كما عليه الشيخ وصاحب (الكفاية) فالوجوب ليس فعليّاً عندهما ، فلا تنجيز.
وتلخّص : إنه بناءً على الواجب المعلّق ، فالعلم الإجمالي منجّز وإلاّ فلا ، ولذا أفتى صاحب (الكفاية) في المضطربة الناسية للوقت والفاقدة للتمييز ، ـ وهي تعلم بتحقق الحيض لها في الشهر ـ بالبراءة ، من جهة الدخول في المسجد والصّلاة والوطي ، وذلك ، لأنها لا علم لها الآن بالتكليف الفعلي ، وعلمها بتحقّقه ـ إمّا الآن وامّا في الأيام الآتية ـ ليس بمنجّز ، لعدم كون المحتملين طرفين للتكليف الفعليّ.
إنه بناءً على إنكار الواجب المعلَّق ، يقع الإشكال في وجوب تحصيل المقدّمات أو حفظها في مسائل كثيرة ، مع قيام الدليل في مقام الإثبات ، كمسألة وجوب التعلّم للأحكام الشرعيّة قبل الابتلاء بها ، ومسألة وجوب الغسل من الجنابة قبل الفجر ، ومسألة وجوب التهيّؤ للحج قبل أشهر الحج ... وهكذا ....
فتارة : القدرة غير دخيلة في الملاك والغرض ، فالتحقيق : إنّ العقل