شبهة موضوعيّة لحكم العقل بلزوم تحصيل المقدّمة أو حفظها ، فما هو مقتضى القاعدة؟
إن كان للأحكام العقليّة والعقلائيّة حكم طولي أخذ به ، كحكم العقلاء بقاعدة الإمكان بعد حكمهم بحجّية الظواهر ، فالظواهر عند العقلاء حجّة ، فإنْ شكّ في موردٍ في إمكان التعبّد بمدلول اللفظ ، أخذوا بقاعدة الإمكان وقالوا بحجّية الظهور ما لم يثبت استحالة التعبّد به ... وكحكم العقل باشتراط التكليف بالقدرة ، ومع الشك في وجودها في مورد يحكم بلزوم الاحتياط.
وإنْ لم يكن له حكم طولي ، وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، والمرجع فيه هو البراءة العقليّة.
وأمّا في التعلّم ـ وإنّما بحثوا عنه على حدة ، لأنّه كما يكون وجوديّة ، كذلك يكون مقدمة علميّة ، بخلاف سائر المقدّمات المفوّتة ، فإنها مقدّمة وجوديّة فقط ، إذ هي مقدّمات لامتثال التكليف ، والتعلّم مقدّمة للامتثال تارةً ولإحراز الامتثال اخرى. هذا أوّلاً.
وثانياً : التعلّم يجب تحصيله أو حفظه على كلّ تقدير ـ بخلاف سائر المقدّمات ، فإن ذلك يدور مدار كيفيّة أخذ القدرة إطلاقاً وخصوصيّةً ـ فإنّ معرفة الله تعالى غاية الغايات ، وليست مقدّمةً لشيء ، ومعرفة النبيّ والوصي عليهماالسلام لها الجهتان ، جهة الموضوعيّة وجهة الطريقيّة ، ومعرفة الأحكام الشّرعية تختلف جهاتها ، فالحكم يجب أن يعرف ومتعلّقه كذلك ، ومتعلّق المتعلّق إنْ كان ... وهكذا ... وطريق تحصيل الأحكام أو حفظها ، إمّا الاجتهاد وامّا التقليد وامّا الاحتياط ... إلاّ على مسلك الأردبيلي ومن تبعه من القول