ويقول الميرزا : إن العلم لا يوجب القدرة على الامتثال ، ولا الجهل بموجب للعجز عنه ، لأنّ الأحكام الشرعيّة مشتركة بين العالمين والجاهلين بلا فرق ... فلو كان الجهل موجباً للعجز ، لاستحال تكليف الجاهل واختصت الأحكام بالعالمين ... بل الميرزا يرى أنّ الجاهلين أيضاً مخاطبون بالأحكام الشرعيّة ، والخطابات الشرعيّة مطلقة تعمّ الفريقين ـ لكنْ لا بالإطلاق ، لأنّ مخاطبة الجاهل قبيحة ، فلا بدّ من العلم ، وتقييد الخطاب بالعلم يستلزم الدّور ، فيسقط الإطلاق ـ ويتمّ الشمول للفريقين بنتيجة الإطلاق ، على ما تقدَّم في مبحث التعبّدي والتوصّلي.
هذا بالنسبة إلى مطلق المقدّمات المفوّتة.
أمّا في خصوص التعلّم ، فالميرزا لا يرى أنه من المقدّمات المفوّتة ، بل يقول ـ وفاقاً لصاحب (الكفاية) ـ بلزوم التعلّم ، من جهة أنّ مجرَّد احتمال التكليف من ناحية المولى منجّز عقلاً ، فيجب عليه الفحص عن أحكام المولى ، دفعاً للضّرر المحتمل اللاّزم دفعه بحكم العقل.
وحينئذٍ نقول : إنّه لا بدَّ من التفصيل بين الموارد :
تارةً : يكون ترك التعلّم مع القدرة عليه موجباً لمخالفة الواقع ، واخرى :
يكون موجباً لعدم إحراز الواقع ، بناءً على وجوب إحرازه وعدم كفاية الامتثال الإجمالي بالاحتياط ، مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ، أو بناءً على القول باعتبار قصد التمييز.
فإنْ كان يوجب عدم التعلّم سلب القدرة على فعل الواجب ، كان مجرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، كما عليه الشيخ ، وليس صغرى