مستقبلاً ، فيستصحب عدم الابتلاء بالاستصحاب الاستقبالي ، وبه يرتفع موضوع الحكم العقلي المذكور.
وقد نوقش في هذا الاستصحاب بوجوه :
عدم شمول أدلّة الاستصحاب لهذا القسم من أقسامه. ذهب إليه الفقيه صاحب الجواهر (١). لكنّه إشكال مبنائي ، وقد تقرّر في محلّه عموم أدلّة «لا تنقض» له ، وعدم انصرافها عنه ، بل إطلاقها محكَّم ، تشمل المتيقّن السّابق والحالي واللاحق بلا فرق.
إنه يعتبر في الاستصحاب أنْ يكون المستصحب إمّا حكماً شرعيّاً ، وامّا موضوعاً لحكم شرعي ، و«عدم الابتلاء» ليس حكماً ولا موضوعاً ، ولا يترتّب على استصحاب عدم الابتلاء أيّ أثر. قاله الميرزا (٢).
جواب السيد الخوئي
وأجاب في (المحاضرات) (٣) بما ملخّصه : إن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص لكنّه قابل للتخصّص ، بأنْ يتصرَّف الشارع في موضوعه ويرفعه بجعل الترخيص ، وهنا احتمال الابتلاء في المستقبل هو الموضوع للأثر ، وهو وإنْ كان موجوداً بالوجدان ، لكنَّ الاستصحاب إذا جرى كان رافعاً للإبتلاء الواقعي تعبّداً ، فلا يبقى لقاعدة دفع الضرر المحتمل موضوع ... نظير حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ومجيء البيان من ناحية الشارع ، الرافع لموضوع
__________________
(١) كما في أجود التقريرات ١ / ٢٣١.
(٢) أجود التقريرات ١ / ٢٣١.
(٣) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٣٦٧.