أخصّ من المدّعى ، إذ هو منجّز فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي.
ورود أدلَّة وجوب المعرفة والتعلّم في مورد هذا الاستصحاب ، مثل آية السؤال (١) والحديث : «طلب العلم فريضة» (٢) والخبر : «هلاّ تعلّمت ...» (٣) ، لأن في غالب الموارد لا يقين بل لا اطمينان بالابتلاء ، فلو جرى الاستصحاب في موارد احتمال الابتلاء لزم اختصاص الأدلّة بمورد اليقين بالغرض ، وهو فرد نادر ، وتخصيص الأكثر مستهجن ، فلا بدّ من رفع اليد عن الاستصحاب.
الجواب
وفيه : إن موارد العلم الإجمالي ، وكذا موارد القطع التفصيلي ، كثيرة ، وفي جميعها تتقدّم أدلّة التعلّم ، نعم ، يتقدّم الاستصحاب على تلك الأدلّة في الشبهات البدويّة ، ولا يلزم من ذلك التخصيص المستهجن.
هذا ، ولا يخفى أن التعارض هنا بين أدلّة التعلّم وأدلّة الاستصحاب ، فلا يقال بأنها أمارات والاستصحاب أصل ، فكيف التعارض؟
وتلخص :
تماميّة الاستصحاب المذكور.
لكنّ مخالفة الأصحاب مشكلة.
وهل يجب التعلّم على غير البالغ؟
قيل : لا يجب عليه تعلّم الأحكام الشرعية التي سيبتلي بها عند البلوغ ،
__________________
(١) سورة النحل : ٤٣.
(٢) الكافي ١ / ٣٠ كتاب فضل العلم.
(٣) تفسير الصافي ٢ / ١٦٩.